شمس الدين محمد الحلي
37
معالم الدين في فقه آل ياسين
الفصل الثاني : في تطهيره يطهر المتغيّر من الجاري بتدافعه والزائد على الكرّ بتموّجه حتّى يزول التغيّر . و [ يطهر ] الكرّ بإلقاء كرّ دفعة « 1 » فكرّ حتّى يزول تغيّره ، لا بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرّياح ولا بوقوع أجسام طاهرة ، فيطهر حينئذ بإلقاء كرّ دفعة وإن لم يزل به التغيّر « 2 » لولا ذلك . والقليل المتغيّر كالكثير وغيره بإلقاء كرّ دفعة ، أو باتّصال الغيث أو الجاري أو الكريّة ، ويشترط الشياع إن ورد عليه ، وإلّا فلا ، ولا يطهر بإتمامه كرّا ، ولا بالنّبع من تحته . وماء البئر بزوال التّغير . « 3 » وينزح الجميع لموت البعير ، ووقوع الخمر والمسكر والفقّاع والمنيّ وأحد الدّماء الثلاثة وغير المنصوص ، فإن غلب تراوح أربعة رجال « 4 » يوما . ونزح كرّ لموت الحمار أو البغل أو الدابّة أو البقرة أو الثور . وسبعين دلوا لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذّائبة ، والدم الكثير كذبح الشاة فصاعدا .
--> ( 1 ) . أي إذا زال وإلّا فكرّ آخر . لاحظ القواعد : 1 / 186 ؛ الدروس : 1 / 118 . ( 2 ) . في « أ » : التغيير . ( 3 ) . في القواعد مكان العبارة : « وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر » . قواعد الأحكام : 1 / 187 . ( 4 ) . في « ب » : أربع أربع رجال .